أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

760 - حكم التأمين والعمل في شركات التأمين

06-01-2008 9419 مشاهدة
 السؤال :
بالنسبة لشركات التامين الحديثة في سورية هل التامين الصحي حصراً حلال؟ وهل يجوز العمل في مثل هذه الشركات كمندوب أو وكيل لها يقوم بالترويج لخدماتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 760
 2008-01-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعقود التأمين من العقود المستحدثة والتي اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من أجازها بشكل عام، ومنهم من حرمها بشكل عام، وأنا لا أفتي بجواز التأمين بكل صوره، لأني أرى عقود التأمين من عقود المقامرة والميسر، لأن الدافع يدفع طمعاً في أن يأخذ أكثر مما دفع إذا وقع عليه ضرر، وهو نوع من الميسر المنهي عنه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. ولو علم الدافع أنه لن يأخذ شيئاً، لأنه لن يصاب بضرر فلن يشترك في هذا التأمين، ولو علم أنه سيأخذ مقدار ما دفع أو أقل مما دفع لما اشترك في هذا التأمين، فإذاً هو دفع الأقل طمعاً في أخذ الأكثر إذا وقع عليه ضرر. وبناء على ذلك: فإني أرى عقد التأمين الصحي لا يجوز شرعاً بناء على ما تقدم، هذا إذا كان باختيار المؤمَّن له. أما إذا كان لا خيار له فيه، وكان ملزماً به فإنه يأخذ من الجهة المؤمِّنة بمقدار ما دفع إن كان يعلم مقداره، وإلا فالغالب على ظنه. والعمل في مثل هذه الشركات كذلك لا يجوز عند من قال بعدم صحتها. هذا، والله وتعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9419 مشاهدة