أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1368 - حكم تشقير الحواجب للمرأة

30-08-2008 11410 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في تشقير شعر المرأة، وخاصة الحاجب؟ وهل يجوز فعل هذا أيام الحيض أو النفاس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1368
 2008-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صبغ شعر المرأة ـ بما فيه الحاجب ـ باللون الأشقر لا حرج فيه، لأنه من الزينة المباحة، طالما أنَّ المادة طاهرة، ولكن يجب أن يُعلم بأنه لا بدَّ من ستره لأنه من الزينة، وذلك لقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

ويجوز للمرأة تشقير شعرها في أيام طهرها أو في أيام حيضها ونفاسها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11410 مشاهدة