أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1468 - ما يباح النظر إليه من المخطوبة

18-10-2008 37573 مشاهدة
 السؤال :
ذهبت مع أهلي لخطبة فتاة، وبعد زيارتها مع أهلي مرتين اتفقنا على كل التفاصيل وقبل قراءة الفاتحة تفاجأت بأن أهلي طلبوا من أهلها أن أراها بالمشاهدة الشرعية وهي أن تظهر أمامي بدون حجاب وبلباسها عادي بدون عباءة أو مثيلها ودار جدل طويل حول ذلك. فهل ذلك موجود في شريعتنا وأحله الله أم أنه غير ذلك؟ يرجى التوضيح في هذه النقطة والتوضيح أيضا بما هو مباح في مثل هذه الأوضاع وما يجب على الخاطب عمله وخصوصاً أن العادات والتقاليد هي التي تسيرنا في مجتمعنا وللأسف.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1468
 2008-10-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن رؤية المخطوبة أباحها الشرع الشريف، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته هو الوجه والكفّان، وما عدا ذلك لا يجوز.

وإذا اكتفى الخاطب بنظرة واحدة حرُم عليه أن ينظر ثانية، وذلك لقول الله عز وجل: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون}.

فالأصل في النظر إلى المرأة الأجنبية أنه حرام، والمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب حتى يتمَّ العقد.

وما طلبته أمك ووافق عليه أهل المخطوبة حرام شرعاً، فعليكم جميعاً بالتوبة والاستغفار، وعدم العود إلى هذا الأمر، حتى يتمَّ العقد على المخطوبة.

ويجدر التنبيه إلى أن الحديث مع المخطوبة على الهاتف لا يجوز شرعاً، لأنها امرأة أجنبية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37573 مشاهدة