أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1745 - اللباس الباكستاني للمرأة

05-02-2009 12870 مشاهدة
 السؤال :
انتشر عندنا لباس جديد للنساء ويسمونه اللباس الباكستاني وهو أن تلبس الفتاة بنطالاً وفوقه قميص طويل حتى الركبة فما هو حكم هذا اللباس؟ وهل هو شرعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1745
 2009-02-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان هذا اللباس من لباس الزينة فيجب ستره لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}. أما إذا لم يكن من لباس الزينة، ولم يلفت النظر، ولم يكن فيه فتنة للرجال، ولا يرفع البصر إليه، ولم يكن اللباس له فتحة جانبية حيث يظهر الفخذ، وكان البنطال واسعاً من الركبة إلى الكعبين، فهو جائز شرعاً إن شاء الله تعالى.

والأولى أن تترفع المسلمة عن هذا اللباس لأنه لا يخلو من زينة، وأن تقتصر على لبس الجلباب الذي يستر لباس المرأة، وأن لا تسنَّ هذه السنة بين نساء بلدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12870 مشاهدة