أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5013 - زكاة الأغنام عند المالكية

31-03-2012 34899 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيحٌ بأنَّ الأغنام المعلوفة تجب فيها الزكاة عند المالكية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5013
 2012-03-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وَاعْلَمْ أَنَّ السَّائِمَةَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إذَا تَوَفَّرَتْ فِيهَا الشُّرُوطُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْلُوفَةِ فِي كُلِّ الْحَوْلِ أَوْ بَعْضِهِ، وَفِي الْعَامِلَةِ فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهُ، فَمَذْهَبُنَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا. اهـ .

وجاء في بداية المجتهد: قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (في سائمةِ الغنمِ الزكاةُ)، فإنَّ قوماً فَهِمُوا منه أنَّ لا زكاةَ في غيرِ السَّائمةِ، وأمَّا القياسُ الشَّرعِيُّ فَهوَ إلحاقُ الحكمِ الواجبِ لشيءٍ ما بالشرعِ بالشيءِ المسكوتِ عنه لِشَبَهِهِ بالشيءِ الذي أوجَبَ الشرعُ له ذلك الحكمَ، أو لِعِلَّةٍ جامعةٍ بينهما. اهـ .

وقال سائرُ فقهاءِ الأمصارِ: لا زكاةَ في غير السَّائمةِ من هذه الأنواعِ الثلاثةِ.

وسببُ اختِلافِهِم: معارضةُ المطلقِ لِلمقيَّدِ، ومعارضةُ القياسِ لِعُمُومِ اللفظِ، أمَّا المطلقُ، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (في أربعينَ شاةٍ شاةٌ). وأمَّا المقيَّدُ، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (في سائمةِ الغنمِ الزكاةُ).

فمن غَلَّبَ المطلقَ على المقيَّدِ، قال: الزكاةُ في السَّائمةِ، وغيرِ السَّائمةِ، ومن غَلَّبَ المقيَّدَ، قال: الزكاةُ في السَّائمةِ منها فقط. اهـ .

وبناء على ذلك:

 فلا يُشترط السَّومُ ـ يعني أن يكون غذاءُ الماشيةِ على الرعيِ من نبات البَرِّ ـ في زكاة الأغنام وغيرها من الأنعام عند المالكية، بل تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً سواءً كانت سائمةً أو معلوفةً.

وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين اشترطوا السَّومَ في الأنعام لوجوب الزكاة فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34899 مشاهدة