أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

632 - ما هو حد شارب الخمر؟

10-11-2007 14189 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حد شارب الخمر؟ وهل زاد سيدنا عمر في الحد عما أقامه النبي عليه الصلاة والسلام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 632
 2007-11-10

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فقد اتّفق الفقهاء على وجوب الحدّ على من شرب الخمر مطلقاً أي سواء سكر منها أم لا، وسواء أكان ما شربه منها قليلاً أم كثيراً. واختلف الفقهاء في قدر الحدّ الواجب في شرب الخمر على قولين: القول الأوّل: ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الرّاجح عندهم وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة إلى أنّ الحدّ ثمانون جلدةً لا فرق بين الذّكر والأنثى، وبه قال الثّوريّ. واستدلّوا على ذلك بإجماع الصّحابة فإنّه روي أنّ عمر استشار النّاس في حدّ الخمر فقال عبد الرّحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود، فضرب عمر ثمانين. رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ والنسائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين. القول الثّاني: ذهب الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة في رواية ثانية اختارها أبو بكر، وأبو ثور إلى أنّ قدر الحدّ أربعون فقط، ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصحّ عند الشّافعيّة والزّيادة على الأربعين تكون تعزيرات. وقد استدلّوا على ذلك: بأنّ عليّاً جلد الوليد بن عقبة أربعين ثمّ قال: جلد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّة، وهذا أحبّ إليّ. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: (إنّ نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنّعال، ثمّ جلد أبو بكر أربعين، فلمّا كان عمر ودنا النّاس من الرّيف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين) رواه مسلم. قالوا: وفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم حجّة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعليّ رضي الله عنهما، فتحمل الزّيادة من عمر على أنّها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام ذلك. وبناء على ذلك: فإن حد شارب الخمر ثمانون جلدة، وهذا قول جمهور الفقهاء، والأصل فيه أربعون جلدة، وما زاد عليها إلى الثمانين إنما هو من باب التعزير، وهذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه مع وجود الصحابة بدون نكير، فكان إجماعاً سكوتياً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14189 مشاهدة