أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

399 - حكم الصلاة على الصحابة

01-07-2007 1 مشاهدة
 السؤال :
قَرَأْتُ عَلَى مَوْقِعِكُمْ في الرَّدِّ عَلَى البِطَاقَةِ العَائِلِيَّةِ، أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا حُذَيْفَةَ بَدَلًا مِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، هَلْ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ نَذْكُرُهُمْ في الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ نَرْجُو الرَّدَّ عَلَى مَوْقِعِكُمْ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 399
 2007-07-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: أَشْكُرُكُمْ عَلَى دِقَّةِ المُلَاحَظَةِ عِنْدَكُمْ، وَعَلَى حُسْنِ ظَنِّكُمْ.

ثَانِيًا: الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ كَقَوْلِنَا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ، فَهَذَا جَائِزٌ بِالإِجْمَاعِ، لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

ثَالِثًا: أَمَّا إِفْرَادُ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، قَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ إِفْرَادُ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ بِالصَّلَاةِ، لِأَنَّ هَذَا شِعَارٌ لِلْأَنْبِيَاءِ إِذَا ذُكِرُوا، فَلَا يُلْحَقُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ، فَلَا يُقَالُ: أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ يُقَالُ: عَلِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنْ كَانَ المَعْنَى صَحِيحًا.

كَمَا لَا يُقَالُ: سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَزِيزٌ جَلِيلٌ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ شِعَارِ ذِكْرِ اللهِ تعالى.

رَابِعًا: مَا ذُكِرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، في الرَّدِّ عَلَى البِطَاقَةِ العَائِلِيَّةِ، إِنَّمَا ذُكِرَ خَطَأً وَلَيْسَ قَصْدًا.

فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِذَا ذُكِرُوا مُنْفَرِدِينَ فَإِنَّنَا نَتَرَضَّى عَنْهُمْ فَقَطْ، وَإِذَا ذُكِرُوا بِالتَّبَعِيَّةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1 مشاهدة