أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1687 - أخذ الأجرة لوكيل بالشراء

19-01-2009 12944 مشاهدة
 السؤال :
 2009-01-13
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1687
 2009-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه من الواجب على المؤسسة أن تُعلم العميل بأنها ستأخذ عمولة على المشتريات، وأن تكون الأجرة معلومة متفقاً عليها بين المؤسسة والعميل.

وإذا حصلت المؤسسة على أسعار خاصة للمواد المشتراة فإنها تكون لحساب العميل، ولا يجوز للشركة أن تأخذ الحسم لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12944 مشاهدة