أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1076 - أعطى في حال حياته وأوصى بعد وفاته

20-05-2008 10574 مشاهدة
 السؤال :
ـ إنسان عنده ثمانية أولاد ، - ثلاث ذكور وخمسة بنات. ـ قبل وفاته لأكثر من عشرة أعوام، أعطى بيوتاً لأولاده الذكور ولاثنتين من الإناث. ـ حين وفاته: كانت قيم بيوت الذكور أكثر من قيم بيوت الإناث بثلاث أضعاف بيوت الإناث، (أي: إذا كان قيمة بيت الذكر /3 ل. س/، يكون قيمة بيت الأنثى /1 ل .س/ تقريباً. ـ وأوصى بإعطاء إحدى البنات المتبقيات حصة من بيت يملكه، بحيث تتقارب هذه الحصة مع أخواتها. ـ وأوصى بإعطاء بيتين (قيد الإنشاء) لاثنتين من البنات المتبقيات على أن يتم دفع مبالغ لإكمال هذين البيتين من أمواله. هذا التوزيع كان برضاء الجميع، إلا إذا كان بعضهم يخفي عدم رضائه. الأسئلة: 1ـ هل هذا التوزيع صحيح إذا كان الجميع راضياً؟ 2ـ كوني، أنا عم الأولاد، الوصي ، هل يقع علي أية مسؤولية؟ 3ـ إكمال البيتين قيد الإنشاء، يكون على عاتق الجميع؟ 4ـ المرحوم عنده قطعة أرض (أميري) هل توزع بالتساوي بين الذكور والإناث؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1076
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه القسمة الأولية في حال حياته اختلف فيها الفقهاء بين مجيز ومحرم، وأنا أميل إلى عدم جواز هذه القسمة إلا إذا كانت عن ضرورة شرعية، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية.

كما جاء في الحديث الشريف: عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضِّلاً أحداً لفضَّلت النساء» رواه البيهقي والطبراني.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهِبَةِ من ماله لابنها، فالتوى [أي ماطل] بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أُشهدك على الذي وهبتُ لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تُشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جَوْر» رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: «لا تُشهدني على جَوْر». وفي رواية أحمد: «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». وفي رواية للبيهقي وابن حبان: «أشهد على هذا غيري، اعدلوا بين أولادكم في النِّحَل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف».

ووصيته هذه ببعض ماله لبناته بعد موته داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه الدارقطني. فإذا أجاز الورثة وصية والدهم بعد وفاته فالإجازة صحيحة، أما قبل وفاة والدهم فلا عبرة بها شرعاً.

وبناء على ذلك:

فإن عطاء الوالد لبعض أولاده عن حاجة دون الآخرين لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وإلا كان آثماً في العطية لعدم العدل، وهذا عند من قال بوجوب العدل بين الأولاد، وفي هذه الحالة يستحب في حق الأولاد أن يعيدوا كل شيء للتركة ويقسموها قسمة شرعية.

أما بالنسبة لكم لكونكم أوصياء على تقسيم التركة بعد وفاة أخيكم رحمه الله تعالى، فلا تقع عليكم المسؤولية فيما مضى من فعل أخيكم قبل وفاته، وليس من حقكم إلزام أولاد أخيكم أن يعيدوا ما أخذوه من التركة، إلا عن طريق النصح فقط.

وأما عن وصيته لإحدى بناته بحصة من بيت يملكه، وبإعطاء بيتين للأخرتين فهذه وصية لا يجب تنفيذها إلا إذا وافق الورثة عليها وهم بالغون، وإذا كان في الورثة قصَّر فإن إجازة القاصر غير معتبرة.

فإن أجازوها فبها ونعمت، وإلا فتقسَّم هذه البيوت قسمة شرعية لجميع الورثة.

 

وأما الأراضي الأميرية فقسمتها من الناحية الشرعية هي كبقية الأموال للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما قانون الأحوال الشخصية السوري فإنه يعطي الأنثى مثل حظ الذكر، وهذه قسمة قانونية وليست بشرعية، وحرام على الأنثى أن تأخذ مثل الذكر إلا إذا أجاز الورثة ذلك عن طيب نفس. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10574 مشاهدة