أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

148 - الأضحية بشاة عمرها ستة أشهر

25-04-2007 54879 مشاهدة
 السؤال :
هل تجوز الأضحية بشاة عمرها ستة أشهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 148
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَجُوزُ الأُضْحِيَةُ بِشَاةٍ بَلَغَ عُمُرُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ عَظِيمَةً، بِحَيْثُ لَو خُلِطَتْ مَعَ مَنْ بَلَغَ عُمُرُهَا سَنَةً لَا تُمَيَّزُ، لِأَنَّ الأَصْلَ في الضَّأْنِ وَالمَاعِزِ أَنْ يَكُونَ العُمُرُ سَنَةً، وَفي البَقَرِ سَنَتَيْنِ، وَفي الإِبِلِ خَمْسَ سِنِينَ.

وَلَكِنْ أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةُ مِنَ الضَّأْنِ مَنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
54879 مشاهدة