أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1948 - أفاض من عرفات وقصر ولم يرم ولم يطف للإفاضة وغادر مكة وعاشر زوجته

06-04-2009 9941 مشاهدة
 السؤال :
 2009-04-06
رجل حجَّ وبعد الإفاضة من عرفات قصَّر، وغادر مكة بدون طواف الإفاضة وبدون رمي الجمار، وعاشر زوجته، فماذا يترتَّب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1948
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام وقف في عرفة فقد صحَّ حجه إن شاء الله تعالى، وبقي عليه طواف الإفاضة، فلا بد من فعله في أي وقت كان، وهو مُحْرِمٌ حتى يطوف طواف الإفاضة، وتحرم عليه النساء.

ولهذا يجب عليه أن يذهب إلى مكة المكرمة ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد، فيطوف طواف الإفاضة، ولا يتم حجه إلا بذلك، وتترتب عليه الدماء التالية:

أولاً: تجب عليه بدنة لكونه جامع زوجته بعد الوقوف وقبل التحلل الأول، لأنَّ التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة أمور عند الحنفية وهي الرمي والحلق والذبح إذا وجب عليه الهدي وعند الجمهور يكفي اثنان من هذه الثلاثة، فهُوَ حَلَقَ ولم يرمِ، ومعنى هذا أنه لم يتحلل التحلل الأول بالإجماع، لذلك وجب عليه بدنة عند جمهور الفقهاء.

ثانياً: تجب عليه شاة للبسه المخيطَ لكونه ما تحلل التحلل الأول، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ) رواه أحمد. فهو حَلَقَ ولم يَرْمِ، لذلك لم يتحلَّل التحلُّلَ الأول.

ثالثاً: تجب عليه شاة ثانية لتركه الرمي.

رابعاً: تجب عليه شاة ثالثة إذا لم يكن قد سعى سعي الحج، ولكن بعودته لطواف الإفاضة إذا سعى سعي الحج بعدَه سقط عنه الدم.

خامساً: تجب عليه شاة رابعة إذا كان قارناً أو متمتعاً.

وكل هذه الدماء تكون في مكة المكرمة ويوزع لحمها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئاً إلا هدي التمتُّع والقران فإنه يجوز له الأكلُ منه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9941 مشاهدة