أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2251 - علق الطلاق على خروجها من البيت بغير إذنه

10-08-2009 10624 مشاهدة
 السؤال :
قال رجل لامرأته في ساعة الغضب: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، وبعد أيام حصلت مشاجرة بينهما، فقال لها: اذهبي إلى بيت أهلك، فذهبت، وفي اليوم التالي عادت إلى بيتها وأخذت ملابسها وذهبت إلى بيت أهلها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2251
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الطلاق متوقِّف على نية الحالف، فإن كان قصدُه عند حلف اليمين (إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق) الساعةَ نفسَها أو اليومَ نفسَه ومضى الزمن بدون خروج، ثم خرجت بعد أيام بإذنه أو بغير إذنه فإن الطلاق لا يقع عليها.

أما إذا كان قصده من اليمين أن لا تخرج من البيت في أيِّ وقت إلا بإذنه، ثم خرجت من البيت بعد المشاجرة بإذنه، فإن الطلاق لم يقع عليها كذلك، ولكنها عندما عادت إلى البيت في اليوم الثاني وأخذت ملابسها ثم خرجت من البيت بغير إذنه فإن الطلاق يقع عليها ما دام لم يعطها الإذن بالخروج مطلقاً، أما إذا أعطاها الإذن بالخروج مطلقاً فإن الطلاق لا يقع عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10624 مشاهدة