أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2104 - أعطى الفوائد الربوية لأخيه هدية

13-06-2009 19023 مشاهدة
 السؤال :
رجل لديه فوائد ربوية، فأراد أن يتخلص منها فأعطاها لأخيه على سبيل الهدية، مع العلم بأن أخاه ليس فقيراً، ولكن لا يملك نصاباً، وإنما عنده محل فيه بضائع وعليه ديون، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2104
 2009-06-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على الإنسان أن يعلم بأن وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، لأنه عون لهم على الإثم والعدوان، وعلى كبيرة من الكبائر ألا وهي التعامل بالربا، وهم مؤذنون بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله تعالى.

ثانياً: يجب على الإنسان أن يسحب هذه الأموال من البنوك الربوية ويضعها في بنك إسلامي، وإذا أخذ الفوائد الربوية وجب عليه أن يتخلص منها مباشرة وذلك بصرفها إلى الفقراء من أصحاب الحاجات، ولا يجوز أن يدفعها لمن تجب عليه نفقتهم، ولا يطبع منها المصحف الشريف، ولا يضعها في بيوت الله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا أجر له في ذلك، بل عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن يجزم على أن لا يعود لمثل هذا أبداً.

ثالثاً: إذا كان أخوه فقيراً لا يملك نصاباً فيجوز له أن يدفع له هذه الأموال الربوية، وإلا فلا يجوز.

فإذا كانت البضاعة الموجودة عند أخيه تساوي مقدار نصاب بعد حسم الديون المترتبة عليه فإن أخاه يعتبر غنياً، وإلا فهو فقير تدفع له الفوائد الربوية، ولا يجب عليه أن يعلمه بأن هذه من الفوائد الربوية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19023 مشاهدة