أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4338 - مقيم في مكة أتى بعمرة في أشهر الحج

15-10-2011 20302 مشاهدة
 السؤال :
 2011-10-15
إذا كان الرجل مقيماً في مكة المكرمة، وأراد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يحج في نفس العام، فهل يكون متمتِّعاً ويجب عليه الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4338
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحَّة التمتع أن لا يكون المتمتِّع من حاضري المسجد الحرام، يل يكون آفاقياً، فليس لأهل مكة تمتُّع، وذلك لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

لأن أهل مكة ميقاتهم مكة، فلا يحصل لهم الترفُّه بترك أحد السفرين، ولأن المتمتِّع مَنْ تكون عمرته أحرم بها من الميقات، وحجُّه أحرم به من مكة المكرمة.

وبناء على ذلك:

فمن أتى بعمرة في أشهر الحج، وهو من أهل مكة أو مقيم فيها، ثم حجَّ في نفس العام، لا يكون متمتعاً، ولا يجب عليه دم.

وكذلك من أتى بعمرة وكان من أهل داخل المواقيت، لا يكون متمتِّعاً، هذا عند الحنفية، وأما عند الشافعية فلا يكون متمتِّعاً إذا كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20302 مشاهدة