أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3839 - قبلت زوجها بعد موته

26-03-2011 52934 مشاهدة
 السؤال :
إذا مات الرجل، وبعد تغسيله قبَّلته زوجته، فهل ينتقض وضوءه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3839
 2011-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فتقبيل المرأة زوجها بعد وفاته وتغسيله لا ينقض وضوءه، لأن الميت غير مكلَّف، ويجب على الأمة وجوب كفاية تغسيل الميت، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة تغسيل زوجها المتوفى إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البينونة.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من تقبيل الزوجة لزوجها المتوفى، ولا ينقض ذلك وضوءه، لأنه يحقُّ للزوجة أن تغسِّله بعد موته. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52934 مشاهدة