أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

651 - هل يجب العدل بين النساء في الجماع؟

14-11-2007 92096 مشاهدة
 السؤال :
رجل عنده أكثر من امرأة، فهل يجب عليه العدل بينهن في الجماع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 651
 2007-11-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة:

1. يعدل في القسم بين زوجاته، وأن يسوي بينهن فيه، لأنه ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}. وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط). أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وللاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمه بين أزواجه وعدله بينهن، فقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل في ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها صلى الله عليه وسلم). رواه البخاري ومسلم.

2. وذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة والسكنى، وهو التسوية بينهن في ذلك، لأن النساء رعية الزوج، والراعي مأمور بالعدل في رعيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته...) رواه البخاري.

والعدل الواجب للقسم يكون فيما يملك الزوج ويقدر عليه من البيتوتة والتأنيس ونحو ذلك، أما ما لا يملكه الزوج ولا يقدر عليه كالوطء ودواعيه، وكالميل القلبي والمحبة، فإنه لا يجب على الزوج العدل بين الزوجات في ذلك، لأنه مبني على النشاط للجماع أو دواعيه والشهوة، وهما لا يملكه الزوج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}: يعني في الحب والجماع. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). أخرجه أبو داود.

ونقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم: أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية والانتشار عُذِّر، وإن تركه مع الداعية إليه، لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته. وبناء على ذلك: فإنه يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه فيما كان داخلاً تحت قدرته، والذي من جملته الجماع، وخاصة إذا كانت الزوجة تتضرر بترك الجماع وهو قادر على ذلك،لأنه من الواجب على الزوج أن يدفع الضر عنها وأن يحصنها.

وأما إذا كان لا يجد داعية ولا انتشاراً فلا حرج عليه في ترك العدل في الجماع.

أما إذا تركه لتتوفر لذته لزوجته الأخرى فهذا لا يجوز، لأنه إضرار في حق الزوجة الأولى، وهذا لا يحل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
92096 مشاهدة