أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1894 - أخذ بيتاً رهناً مع آجار

24-03-2009 15016 مشاهدة
 السؤال :
 2009-03-22
استرهنت بيتاً بمبلغ 150000 ألف ليرة سورية وأجاره خمسة آلاف سنوياً، فما حكم ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1894
 2009-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان أجار البيت أجاراً حقيقياً وليس رمزياً فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، أما إذا كان آجار البيت أكثر من خمسة آلاف ليرة سورية لولا المبلغ المدفوع، فلا يجوز، للقاعدة الفقهية: كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.

يعني إذا كان أجار البيت على سبيل المثال عشرة آلاف ليرة سورية، ولكن صاحب البيت خفض الآجار إلى خمسة آلاف مقابل القرض الذي دفعته له فهذا لا يجوز.

أما إذا كان آجاره خمسة آلاف ليرة سورية سواء كان القرض أم لم يكن. فالعقد صحيح مع العلم بأن هذا المبلغ المدفوع تجب فيه الزكاة كل عام عليك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15016 مشاهدة