أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

289 - هل تجب الزكاة في المال الحرام؟

18-05-2007 11207 مشاهدة
 السؤال :
رجل ماله من حرام ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهل تجب فيه الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 289
 2007-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، إِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَالُهُ مِنْ غَصْبٍ أَو سَرِقَةٍ، أَو رِشْوَةٍ أَو رِبَا، أَو نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا المَالُ لَيْسَ مُلْكَاً لَـُه، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ المُزَكِّي وَتُطَهِّرُ المَالَ المُزَكَّى، ِلَقْوِلِـه تعـالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

وَالمَالُ الحَرَامُ كُلُّهُ خَبْثٌ لَا يَطْهُرُ، وَالوَاجِبُ في المَالِ الحَرَامِ رَدُّهُ إلى أَصْحَابِهِ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُمْ، وَإِلَّا وَجَبَ إِخْرَاجُهُ كُلَّهُ عَنْ مُلْكِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخَلُّصِ مِنْهُ، لَا عَلَى سَبِيلِ التَّصَدُّقِ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11207 مشاهدة