أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2750 - إذا سها الإمام فهل يتابعه المقتدي

10-03-2010 24158 مشاهدة
 السؤال :
مقتدٍ أدرك الإمام في السجود في الركعة الأولى من صلاة العصر، وتابع الصلاة مع الإمام، ولكن الإمام شك في عدد الركعات فبنى على الأقل وأكمل خمس ركعات، وبهذا يكون المقتدي قد أدى أربع ركعات، فهل يجوز له أن يسلِّم مع الإمام، أم عليه إكمال صلاته لتصبح خمس ركعات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2750
 2010-03-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان الإمام لم يجلس على رأس الركعة الرابعة فصلاته صارت نافلة هو والمقتدين أما إذا جلس على رأس الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة، وسجد للسهو صحَّت صلاة الإمام والمقتدين، أما المسبوق فعليه بأداء الركعة التي فاتته وتعتبر الركعة التي تابع الإمام فيها نافلة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24158 مشاهدة