أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

351 - حكم نتف الحواجب للمرأة

09-01-2008 40812 مشاهدة
 السؤال :
شيخنا الجليل: ما حكم نتف الحواجب للمرأة المسلمة بواسطة (المنقاش) وإذا كان محرماً وكانت من تفعله داخلة ضمن الحديث النبوي الشريف (لعن الله النامصة والمتنمصة) فهل يجوز هجرها لهذه المعصية، مع العلم أنه قد سبق التنبيه وبيان الحكم الشرعي، لكنها تعتذر بأن منظرها سيصبح مشوَّهاً لأن حواجبها عريضة، وإذا استمر السكوت على هذا الأمر ألا يعتبر سكوتاً عن منكر؟ وجزاكم الله خيراً
 الاجابة :
رقم الفتوى : 351
 2008-01-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات) حديث صحيح رواه مسلم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في الحديث الشريف ليس عاماً، بل هو خاص في غير المتزوجة، لما فيه من التدليس والغش للخاطبين. أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء كذلك عدم جواز التنمص في حقها إلا ما كان زائداً من حاجبها، وكان مشوِّهاً للخلقة، وهذا ما أقرته بعض المجامع الفقهية. وبناء على ذلك:

1- لا يجوز للمرأة غير المتزوجة التنمص - نتف الحاجب -.

2- يجوز للمرأة المتزوجة التنمص - بأخذ الزائد فقط من حاجبيها - إذا كان مشوِّهاً للخلقة.

3- لا يجوز جعل الحاجب كالخيط أو كظل خفيف، لأن هذا تغيير لخلق الله عز وجل، وفي الغالب الأعم هو من شعار الفاسقات. فإذا كانت زوجة هذا الأخ تأخذ هذا الزائد المشوه للخلقة، فلا يعتبر فعلها منكراً، وهي إن شاء الله تعالى ليست مشمولة بالحديث الشريف، ولا يجوز لزوجها هجرها. وأما إذا كانت تتنمص تشبهاً بالفاسقات فهذا لا يجوز، ومن حق زوجها أن ينصحها بلطف، وإن يذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
40812 مشاهدة