أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4890 - أَأُصَلِّي فرض الفجر, أم سنَّته أولاً؟

15-02-2012 41296 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم سنَّة الفجر؟ وإذا أُقيمت صلاة الفجر، هل أصلي السنَّة أم أصلي الفرض أولاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4890
 2012-02-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: تقول أمُّنا السيدة عائشة رضي الله عنها: (لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ) رواه الإمام البخاري.

ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فضلها: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.

ويُستحبُّ أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص، لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْر:ِ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

ثانياً: روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ).

وأخرج الترمذي عن قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: مَهْلاً يَا قَيْسُ، أَصَلاتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، قَالَ: فَلا إِذَنْ).

ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنَّه إذا أقيمت الصلاة، فلا يشرع في صلاة نافلة ولو راتبة، ويستوي في ذلك سنَّة الفجر وغيرها من السنن، للحديث الشريف: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ).

ووافق في ذلك الحنفية في سائر النوافل، إلا سنة الفجر إذا لم يخف فوت صلاة الجماعة، أما إذا خاف فوتها، تركها، وسبب استثنائهم لصلاة سنة الفجر لكونها آكد السنن.

راجع الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (أوقات الصلاة) ف 32 .

وبناء على ذلك:

فسنَّة صلاة الفجر من آكد السنن، وعند جمهور الفقهاء إذا أُقيمت الصلاة تدخل في صلاة الفرض مع الإمام، ثمَّ تقضي سنةَ الفجر بعد الفجر عند الجمهور.

وعند الحنفية إذا كنت تدرك صلاة الجماعة في الركعة الثانية فصلِّ سنة الفجر أولاً،  وإلا فَصَلِّ الفَجْرَ، وَلَا قَضَاءَ لِسُنَّتِهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ إلا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الفَرِيضَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41296 مشاهدة