أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2990 - هل يجوز أن تعتد في بيت ابنتها المريضة لخدمتها؟

25-05-2010 21017 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي زوجها، وعندها بنت متزوجة مصابة بمرض السرطان ـ نسأل الله تعالى العافية ـ ولا يوجد أحد يقوم على خدمتها، فهل يجوز للمرأة أن تعتدَّ في بيت ابنتها من أجل خدمة ابنتها المريضة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2990
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في سكن المعتدة هو بيت الزوجية، ولا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا لأمر ضروري، لا يمكن قضاؤه إلا بنفسها، وذلك لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تقضي عدتها إلا في بيت الزوجية إلا لأمر ضروري، فإذا كان لا يوجد أحد لخدمة المريضة إلا أمها، ولا يمكن نقل المريضة إلى بيت أمها لأسباب ضرورية، فلا حرج من انتقال الأم إلى بيت ابنتها لقضاء عدَّتها عندها وللقيام بخدمتها، ولا يجوز للمعتدة أن تنتقل إلى بيت آخر إلا إذا استغنت المرأة المريضة عن الخدمة، فإنها ترجع إلى بيت الزوجية لإكمال عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21017 مشاهدة