أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4618 - زوَّجها أبوها بعد طلاقها بشهر

10-12-2011 24370 مشاهدة
 السؤال :
رجل بعث زوجته إلى بيت أهلها في ساعة خلاف، وبقيت عندهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك تمَّ طلاقها، وبعد مضيِّ شهر من طلاقها ـ وهي غير حامل ـ زوَّجها أبوها من رجل آخر، فما حكم الزواج من الرجل الثاني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4618
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء الأنكحة الباطلة، ومن جملتها زواج المرأة المعتدَّة، جاء في حاشية ابن عابدين: (أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدَّة إن علم أنها للغير، لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلا ينعقد أصلاً).

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: إذا تزوَّج معتدَّة فهو عقد باطل.

وبناء على ذلك:

فإن علم الزوج الثاني بأن المرأة في العدَّة، وتزوَّجها، فإن هذا الزواج باطل، ولا يترتَّب عليه أي أثر، لأنه زنى ـ والعياذ بالله تعالى ـ ويكون الرجل والمرأة وأبوها آثمين.

أما إذا كان الزوج الثاني لا يعلم بأنها في العدَّة من زوجها الأول، وتمَّ العقد عليها، فالعقد يكون باطلاً، ولا يترتَّب عليه أثر، وإذا تمَّ الدخول بها وجب التفريق بينهما في الحال. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24370 مشاهدة