أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1809 - يبيع لشركة له حصة فيها ويربح منها

13-03-2009 14935 مشاهدة
 السؤال :
 2009-02-24
شيخنا الفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي حول شركة تمت بين طرفين لإنتاج مادة تصنع محلياً على أن يقوم الطرف الأول بالتمويل والطرف الآخر بالإشراف على التصنيع وتم الاتفاق على نسبة كل منهما من الأرباح المتحققة. هل يحق للطرف الأول عند تأمين المواد الولية إضافة هامش ربح عليها علماً أنه يعمل تاجراً لهذه المادة بعيداً عن هذه الشركة؟ ومع العلم أيضاً بأنه يقوم بتسجيلها على الشركة بأقل مما يبيعها للآخرين. وما الحكم في حال تم استيراد هذه المواد الأولية من الخارج بدل شرائها من السوق المحلية، وبذلك يوفر مبالغ كبيرة على الشركة فهل يجوز له حينها إضافة ربح على المواد المستوردة. ولكم جزيل الشكر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1809
 2009-03-13

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويرجى المعذرة على تأخر الإجابة بسبب التباحث في هذه المسألة مع بعض السادة العلماء من خارج القطر.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه الشركة تسمى شركة مضاربة (قراض) لكونها قامت على أساس أن المال من طرف والعمل من طرف آخر، وهي من الشركات الجائزة لكل منهما، والربح بينهما بحسب الاتفاق من قليل أو كثير، مناصفةً أو غيرها.

وبناء عليه:

فإنه بغضِّ النظر عن كون المموِّل صاحبَ رأس المال في شركة المضاربة هذه، فإن له أن يبيع موادَّه لأي جهة كانت، وحيث إن الشركة التي تمت بينهما لها صفة اعتبارية مستقلَّة تملك وتبيع وتشتري بنفسها، فإن له أن يبيع ما يملك من سلع لهذه الشركة الاعتبارية كما يبيع لغيرها، وله أن يربح على المواد والسلع التي يبيعها قليلاً أو كثيراً، أو لا يربح، لكونه حرَّ التصرف بماله، ولا يقال بأنه قد باع لنفسه؛ لأن الشركة الاعتبارية كأنها شخص أجنبي...

وسواء كانت هذه المواد من صنعه، أو شرائه محلياً أو خارجياً، فله أن يبيعها للشركة بربح أو غيره بما يتم التراضي عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14935 مشاهدة