أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4108 - هل يسترد الخاطب الذهب؟

30-07-2011 25138 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّمت من خطبة فتاة، وقبل إجراء العقد عليها قدمتُ لها الذهبَ الذي تمَّ الاتفاق عليه مع المهر، واختلفتُ مع أهلها وفسخت الخطبة، فهل الذهب من حقي أم من حقهم، مع العلم بأنَّ العقد ما تمَّ بيننا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4108
 2011-07-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى أبو داود في سننه عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قَالَ: (لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ). وقال الفقهاء: الأصل في الهبة والهدية عدم الرجوع فيها، إلا إذا كان الواهب يريد عليها عوضاً، ولا يريد التبرُّع المحض.

ثانياً: ما يقدِّمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد، إما أن يكون جزءاً من المهر المتَّفق عليه، وإما أن يكون هدية من الهدايا، فما كان جزءاً من المهر بالتصريح أو العرف، فإنه يرجع بما قدَّمه عند فسخ الخطبة، تمَّ الفسخ من جهته، أو من جهتها؛ لأنَّ المهر لا تستحقُّه المرأة إلا بالعقد.

وأما بالنسبة للهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته قبل العقد، ولم تكن جزءاً من المهر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخاطب يستردُّ جميع الهدايا إن كانت موجودة، سواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها، وخالف في ذلك المالكية، وقالوا: إذا كان الفسخ من جهته فلا يستردُّ منها شيئاً، وإن كان من جهتها فله المطالبة بالهدايا إن كانت قائمة.

جاء في الدر المختار: خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء، ولم يزوِّجها أبوها، فما بُعث للمهر يستردُّ عينه قائماً فقط، وإن تغيَّر بالاستعمال؛ أو قيمته هالكاً، لأنَّه معاوضة ولم تتم، فجاز الاسترداد؛ وكذا يستردُّ ما بُعث هدية وهو قائم، دون الهالك والمستهلك، لأنه في معنى الهبة. اهـ.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الذهب الذي قدَّمته جزءاً من المهر المتَّفق عليه بينكما، ولم يجر عقد الزواج بينكما، وتمَّ فسخ الخطوبة، فمن حقِّك أن تستردَّ الذهب الذي قدمته لها على أنه جزء من المهر، والأولى في حقك أن تترك لها الذهب، وخاصة إذا كان زمن الخطبة طويلاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25138 مشاهدة