أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1557 - يصيبه خلل عقلي فيمنع زوجته من الصلاة, وهل يحج عنه؟

04-12-2008 13532 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في رجل لا يصلي ويمنع زوجته أن تصلي مع العلم بأن هذا الرجل أصابه ارتجاج بالدماغ بحادث ولكنه يتصرف أحياناً تصرف العقلاء؟ وهل يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1557
 2008-12-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فإذا كان هذا الرجل يمنع زوجته من الصلاة وهو بكامل قواه العقلية فإنَّه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويُخشى على إيمانه من السلب لا قدَّر الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى}. هذا وصف الكافر، ولا يليق بالمؤمن أن يتصف بصفات الكافرين.

وأما إذا منع زوجته من الصلاة وهو مغلوب على عقله بسبب الإصابة في رأسه فهو معذور شرعاً إن شاء الله تعالى.

وفي كلا الحالين لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك، لأنَّه جاء في الحديث الشريف: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) رواه ابن أبي شيبة.

ثانياً: الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا غُلب على عقله، فإذا كان مغلوباً على عقله فلا يكون مكلفاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) رواه النسائي.

وأما إذا كان عقله يزول لفترة يوم وليلة ثم يعود فإنَّه يجب عليه قضاء الصلوات الخمس، وإن زاد على ذلك فلا قضاء لرفع الحرج عنه.

ثالثاً: أما بالنسبة للحج فمن شروطه صحة العقل، فمن فقد عقله فلا حج عليه، أما إذا كان يُغمى عليه ويفيق، وكان صحوه أكثر من إغمائه، فيجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً.

وأنا أنصح في هذا الحال أن يؤخذ رأي الأطباء، فإن غلَّبوا جانب الصحة على المرض فيجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً، وإلا فلا، ولا يحج عنه إلا إذا عجز في حالات صحوه عن الحج عن نفسه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13532 مشاهدة