أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4454 - اشترى شاة للأضحية ومات قبل العيد

21-11-2011 1815 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى شاة للتضحية، ثم مات قبل العيد، فهل أصبحت في حكم المنذورة أم هي من جملة تركة المتوفى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4454
 2011-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأضحية إن كانت واجبة كما قال السادة الحنفية، أم سنَّة مؤكدة كما قال جمهور الفقهاء، فإنها لا تجب إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم العيد، وأن يكون الذبح بعد صلاة العيد.

وبناء على ذلك:

فمن اشترى شاةً بقصد التضحية، ولم ينذرها، ومات قبل يوم العيد، فلا تعتبر أضحيةً يجبُ ذَبْحها عن المتوفى، إلا إذا أوصى بها، فإن لم يوصِ بالتضحية عنه فتعتبر الشاة من جملة تركة المتوفى، وصارت حقاً للورثة جميعاً.

ولكن ننصح ورثةَ هذا المتوفى إن كانوا بالغين أن يذبحوها عن مورِّثهم، وأما إذا كان فيهم قُصَّرٌ فلا يجوز ذبحها عن المتوفى لأنها أصبحت ميراثاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1815 مشاهدة