أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3045 - حكم صيد السمك بالكهرباء وفي أيام التوالد

17-06-2010 19232 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صيد الأسماك بواسطة الكهرباء، حيث يتم قتل الأسماك الصغيرة التي لا تصلح لأن تكون طعاماً؟ وما حكم صيد الأسماك في زمن التوالد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3045
 2010-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ الله الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُون}. فصيد السمك جائز في كل وقت من الأوقات وبأي وسيلة من الوسائل بشرط أن لا يكون فيه تعذيب للحيوان كثيراً، وأن لا يكون فيه ضرر على الحيوان يتأذى منه الإنسان بأكله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وبناء على ذلك:

فلا حرج من صيد السمك بواسطة الكهرباء ولو قتل فيه السمك الصغير الذي لا يصلح للأكل إذا لم يتمكن من صيده إلا بقتل الصغار منه.

وكذلك لا حرج من صيده في زمن التوالد مع الكراهة إذا كان صيده يؤثر على الثروة السمكية.

أما إذا أصدر ولي الأمر بمنع صيد السمك زمن التوالد فلا يجوز صيده لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19232 مشاهدة