أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2135 - إخراج القيمة في زكاة الزروع

22-06-2009 14177 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الشعير قمحاً بدلاً من الشعير؟ علماً أن سعر القمح أغلى وأنفع للفقير لصنع الخبز.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2135
 2009-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزكاة الزروع عند جمهور الفقهاء من الشافعية، وعلى قول عند المالكية، وعند الحنابلة، يجب أن تكون من الزروع، ولا يجوز إخراج قيمتها.

وذهب الحنفية، وهو القول المشهور عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الزروع، وذلك لما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ. رواه البخاري تعليقاً والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى.

وبناء عليه:

فلا حرج في دفع زكاة الشعير بقيمته قمحاً ما دام أنه أصلح للفقير. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14177 مشاهدة