أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1883 - وضع إعلانات تجارية على أبواب المساجد

17-03-2009 22976 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم وضع الإعلانات التجارية على أبواب المساجد أو في الداخل قرب المحراب (ورقة مكتوب عليها لفظ الجلالة وتحتها إعلان تجاري)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1883
 2009-03-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من وضع الإعلانات التجارية على أبواب المساجد، والأولى أن تخصص لوحة على باب المسجد لوضع هذه الإعلانات، وأن لا تلصق على الجدران بشكل عشوائي.

أما داخل المسجد فلا يجوز وضع الإعلانات التجارية، وخاصة في قبلة المصلين، لأنها تشوش على المصلي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22976 مشاهدة