أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1909 - عنده أمانة لغيره في مستودعه فاحترق المستودع

28-03-2009 10129 مشاهدة
 السؤال :
رجل اشترى سلعة متعددة الأصناف، فأرسلها البائعُ للمشتري، ووُضِعت في مستودعه، وتبيَّن للمشتري أن جزءاً من هذه السلعة غير المتفق عليها، فاتصل بالبائع فأعلمه عنها، فقال له: دعها عندك وغداً أرسل من يأخذها، فاحترق المستودع ليلاً بما فيه، فهل يضمن المشتري قيمة البضاعة التي صارت عنده أمانة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1909
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالوديعة من عقود الأمانة، وهي أمانة في يد المودَع، وهو أمين غير ضامن لما يصيب الوديعة من تلف جزئي أو كلي، إلا أن يحدث التلف بتعديه أو تقصيره أو إهماله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ) رواه الدارقطني والبيهقي. المغل هو الخائن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فلا ضمان على المشتري للبضاعة التي صارت عنده وديعة للبائع، حيث أرسلت إليه خطأً، وقام المشتري بإعلام البائع عنها، وطلب البائع من المشتري أن تبقى عنده أمانة لليوم الثاني.

هذا إذا لم يكن المشتري مقصّراً في حفظها أو متعدّياً أو مهملاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10129 مشاهدة