أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8746 - لقطة من ذهب

18-03-2018 1944 مشاهدة
 السؤال :
إنسان وجد قطعة من الذهب في الطريق، فأخذها، وعرَّف عليها، ولم يأت صاحبها، فباعها بمبلغ /11000/ ل. س وصرفها على نفسه، وذلك منذ عشرة أعوام، ومات هذا الإنسان، فكيف يتصرف الورثة بثمن الذهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8746
 2018-03-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَدُ المُلْتَقِطِ يَدُ أَمَانَةٍ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا صَرَفَهَا للفُقَرَاءِ.

فَإِنْ كَانَ المُلْتَقِطُ فَقِيرَاً فَلَا حَرَجَ مِنْ صَرْفِهَا عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَـيَصْرِفُهَا للفُقَرَاء مَعَ ضَمَانِهِ لَهَا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِن كَانَ المُلْتَقِطُ فَقِيرَاً، وَصَرَفَهَا عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَى الوَرَثَةِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا، وَيَضْمَنُونَ قِيمَتَهَا يَوْمَ العَطَاءِ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ ظُهورِهِ.

وَإِنْ كَانَ غَنِيَّاً فَعَلَى الوَرَثَةِ أَن يَتَصَدَّقُوا بِمِقْدَارِ وَزْنِهَا بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ، وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1944 مشاهدة