أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4563 - الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

03-12-2011 32563 مشاهدة
 السؤال :
والد زوجتي تزوَّج امرأة ثانية، وبعد مدة توفي عنها وعن أمِّ زوجتي، فهل يجوز لي أن أتزوَّج زوجة عمي الثانية بعد انقضاء عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4563
 2011-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها، لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع، جاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى: فجاز الجمع بين امرأة وبنتِ زوجها، وامرأةِ ابنها.

وجاء في المجموع: ويجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبين زوجة أبيها، لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع.

وبناء على ذلك:

فيجوز لك أن تجمع بين زوجتك وزوجة أبيها، لعدم القرابة بينهما، وعدم الرضاع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32563 مشاهدة