أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4370 - الحج بمال ربوي

01-11-2011 33455 مشاهدة
 السؤال :
استقرض رجل قرضاً ربوياً، ونوى الذهاب إلى الحج من هذا المال، فهل يكون حجه صحيحاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4370
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}. وروى الإمام مسلم عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّه طيِّبٌ لا يقْبلُ إلاَّ طيِّباً، وَإنَّ اللَّه أمَر المُؤمِنِينَ بِمَا أمَر بِهِ المُرْسلِينَ، فَقَال تَعَالى: {يَا أيُّها الرُّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعملوا صَالحاً}. وَقَال تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَات مَا رزَقْنَاكُمْ}، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَر أشْعَثَ أغْبر، يمُدُّ يدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا ربِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُه حرَامٌ، ومَلْبسُهُ حرامٌ، وغُذِيَ بِالحَرامِ، فَأَنَّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ).

وروى الطبراني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بنفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لا لَبَّيْكَ وَلا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ).

وبناء على ذلك:

المال الربوي حرام، ويجب على الرجل أن يبادر إلى التوبة لله عز وجل من الربا، بإعادة المال لصاحبه بدون فوائد ربوية، ولكن إذا حجَّ من هذا المال الربوي فحجُّه من حيث الظاهر صحيح، ويسقط الفرض عنه، لأن إثم القرض تعلَّق بذمة المقترض لا بالمال. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33455 مشاهدة