أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8945 - زكاة المال للأم من الرضاعة

13-06-2018 5365 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي وصدقة فطري لأمي من الرضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8945
 2018-06-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

وَالمَقْصُودُ بِالتَّحْرِيمِ هُنَا هُوَ  تَحْرِيْمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الوُضُوءِ بِاللَّمْسِ.

أَمَّا بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَبِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالإِرْثِ وَتَحَمُّلِ الدِّيَاتِ وَالصِّلَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

وبناء على ذلك:

فَيَصِحُّ أَنْ يَدْفَعَ الإِنْسَانُ زَكَاةَ مَالِهِ وَفِطْرِهِ لِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5365 مشاهدة