أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3525 - حكم التجارة بزينة أعياد الميلاد

28-11-2010 34897 مشاهدة
 السؤال :
هل تجوز التجارة بزينة أعياد الميلاد (رأس السنة)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3525
 2010-11-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الزينة فيها شيء محرَّم كصنع صليب وأصنام، وصورة السيدة مريم وسيدنا عيسى عليه السلام فتحرم، وكذلك إذا كانت شعاراً لغير المسلمين، أما إذا كانت غير ذلك فلا تحرم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34897 مشاهدة