أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3944 - لمس يد زوجة ابنه بشهوة

11-05-2011 35480 مشاهدة
 السؤال :
رجل لمس يد زوجة ابنه بشهوة، فماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3944
 2011-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين.

لقد اختلف الفقهاء فيما لو لمس الرجل امرأةً بشهوة، هل يحرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه؟

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية الحنابلة إلى أن لمس المرأة بشهوة لا ينشر حرمة المصاهرة.

وذهب الحنفية إلى ثبوت حرمة المصاهرة باللمس بشهوة.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء لا تحرم الزوجة على زوجها إذا لمس أبوه يدها بشهوة، وعلى الأب التوبة والاستغفار، والندم على ما فعل، والجزم أن لا يعود إلى مثل هذا الأمر.

أما عند الحنفية فحرمت المرأة على زوجها حرمة مؤبَّدة، وكذلك حرمت على أبيه حرمة مؤبَّدة، لأنها حليلة ابنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35480 مشاهدة