أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

647 - حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

15-11-2007 72880 مشاهدة
 السؤال :
إمام يصلي صلاة الفجر على المذهب الحنفي ونسي دعاء القنوت، هل عليه سجود السهو مراعاة لمن خلفه من المصلين على المذهب الشافعي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 647
 2007-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح، فبعضهم قال: بأنه غير مشروع. وبعضهم قال: بأنه يكره. وبعضهم قال: بأنه مستحب وفضيلة. وبعضهم قال: إنه سنة مؤكدة، وهو قول الشافعية، وقالوا: لو تركه لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو، سواء تركه عمداً أو سهواً، وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. وبناء على ذلك: فلا يجب سجود السهو على الإمام إن ترك القنوت في صلاة الفجر، ولو كان المقتدي شافعياً، لأن الإمام يتحمل ذلك، ولا حرج على المقتدي في متابعة الإمام، وبإمكان المقتدي الشافعي أن يدعو ببعض الدعاء قبل السجود، ويدرك الإمام في السجدة الأولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72880 مشاهدة