أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1571 - صدم دراجة نارية فمات سائقها

01-12-2008 10010 مشاهدة
 السؤال :
في يوم من الأيام كنت أقود سيارة وعند عبوري تلاقي الطرق في مدينة إدلب تصادمت مع دراجة نارية كانت مسرعة فقمت بإسعاف سائقها ولكنه توفي على الفور والله يرحمه، وتم الحكم علي بالسجن لمدة سنة واحدة، نفذت منها 9 أشهر وقمت بصيام شهرين متتابعين، والسؤال: هل وقع عليَّ إثم؟ وهل أعد قاتل نفس؟ وما هي الكفارة لذلك؟ علماً أنني لم أصدمه قصداً وإنما عن طريق اللامبالاة أو الإهمال.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1571
 2008-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى ما دمت غير متقصد ولم تكن مسرعاً، وهذا يعتبر قتلاً خطأ، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

وقد رتب الشرع الشريف على قتل الخطأ أمرين اثنين:

الأول: كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم يطعم ستين مسكيناً.

الثاني: دية مسلمة لأهل المقتول، تدفع هذه الدية من عاقلة القاتل، فمن أتى بالأمرين برئت ذمته بإذن الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10010 مشاهدة