أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9241 - زوجة الأب بدون دخول

23-10-2018 2255 مشاهدة
 السؤال :
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9241
 2018-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. فَالآيَةُ صَرِيحَةٌ في تَحْرِيمِ زَوْجَاتِ الآبَاءِ عَلَى الأَبْنَاءِ، وَالأَجْدَادُ مِنَ الآبَاءِ، وَهَذَا التَّحْرِيمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدُّخُولُ، بَلِ التَّحْرِيمُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

 فَهَذِهِ المَرْأَةُ هِيَ زَوْجَةٌ لِأَبِيكَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَو لَمْ يَدْخُلْ، وَسَوَاءٌ خَلَا بِهَا خَلْوَةً شَرْعِيَّةً أَوْ لَمْ يَخْلُ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكَ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَيْهَا.

لِأَنَّ المَقْصُودَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ هُوَ العَقْدُ المُسْتَوْفِي لِـشُرُوطِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2255 مشاهدة