أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6647 - زوجتاه ـ مسلمة وكافرة ـ

24-12-2014 4194 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأتين، مسلمة وكافرة، فهل يجوز أن يفاضل بينهما في حسن العشرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6647
 2014-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾. ويَقُولُ: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

وجَاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطاً ـ أَوْ مَائِلاً ـ».

ولقد حَرَّمَ الإِسلامُ الظُّلْمَ بِكُلِّ صُوَرِهِ وأَشكَالِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الظُّلْمُ وَاقِعَاً على مُسلِمٍ أو غَيرِ مُسلِمٍ، ولا فَرقَ في ذلكَ بَينَ الزَّوجَةِ المُسلِمَةِ وغَيرِ المُسلِمَةِ.

وبناء على ذلك:

فالوَاجِبُ على الزَّوجِ أن يَعْدِلَ بَينَ زَوجَتَيهِ، فَيُسَوِّيَ بَينَهُمَا في البَيتُوتَةِ، وعَدَمُ الجَوْرِ في النَّفَقَةِ، وأن يُحسِنَ العِشْرَةَ بَينَهُمَا، ولا فَارِقَ بَينَ الزَّوجَةِ المُسلِمَةِ والزَّوجَةِ الكِتَابِيَّةِ، لأنَّ الإِسلامَ حَرَّمَ الظُّلْمَ مُطلَقَاً، ولو كَانَ الإِنسَانُ ذِمِّيَّاً، روى أبو داود عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً، (دِنْيَةً: يعني مُتَّصِلوا النَّسَبِ)عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أَو انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4194 مشاهدة