أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1703 - رجل قتل أخته المتزوجة لأنها زنت, وآخر قتل أخته العزباء

29-01-2009 41712 مشاهدة
 السؤال :
أنا أعلم أن من يصدر حكم الرجم أو القتل هو ولي الأمر أو الحاكم. ولكن أمراً قد حصل. في قرية شاع خبر بأن امرأة متزوجة قد زنت مع رجل آخر وبعد التأكد من هذا الخبر علم أخوها ومن ثم ذهب فقتلها. ويقول إنه قتلها غيرة على شرفه وعرضه. السؤال: 1ـ ما حكم قاتلها، هل هو مجرم ومخلد في النار أم فعله هذا صحيح؟ 2ـ يوجد أيضا شاب قتل أخته الفتاة بسبب عملية الزنا لكنها غير متزوجة (عزباء) وأيضاً كان دافعه الغيرة على عرضه وشرفه؟ فما حكم الشرع في هاتين القصتين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1703
 2009-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقصة الأولى: قاتل أخته المتزوجة:

يجب على المسلم أن يعلم الأمور التالية:

أولاً: اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حدَّ الزنا على الحرِّ إلا الإمام أو نائبه.

ثانياً: من شروط إقامة الحد ثبوت الزنا، وهذا لا يكون إلا بشهود أربعة رجال مسلمين عدول، وهذا عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ}. ولا تُقبل شهادةُ النساء في الزنا. وكذلك اتفق الفقهاء على ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس يأتي طائعاً غير مكره، ولم يرجع عن إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما) رواه البخاري ومسلم.

ثالثاً: ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، أما غيرُ المحصن فيجلد مئة جلدة حداً.

رابعاً: دم زاني المحصن يكون هدراً بعد قضاء القاضي به، أي بعد ثبوت الزنا عند القاضي بشروطه وصدور الحكم منه بالرجم، وإلا فدمه ليس مهدوراً عند الحنفية، وعند الجمهور يكون دمه مهدوراً إذا ثبت الزنا.

وبناء على ذلك:

فإذا ثبت أنَّ أخته المتزوجة قد زنت ـ بشهود أربعة رجال أو إقرار منها أربع مرات في أربعة مجالس ـ وكانت عاقلة عالمة بالتحريم، والشبهة منتفية، وكان باختيارها بدون إكراه، وكان الوطء في القُبُل، فإن دمها صار مهدوراً عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه مسلم. فإذا قتلها غير الإمام فإنه يعزَّر ـ يعاقب ـ لأنَّه تعدى على حق الإمام، ولا يُقتصُّ منه بالقتل. أما إذا ثبت أن أخته قد زنت بالإقرار لا بالشهود، ثم رجعت عن إقرارها فقتلها فإنه يقتصُّ منه بالقتل. أما عند الحنفية فيعتبر قاتلاً ويُقتصُّ منه بالقتل إذا لم يُصدِر القاضي حكمَه فيها بالرجم، فإن صَدَرَ حكمُه فيها بالرجم وقتلها أخوها فإنه يُعزَّر لتعديه على حق الإمام. وطبعاً قاتلها لا يكون مخلداً في نار جهنم.

وأما بالنسبة لها فإنها تُغَسَّل وتُكفَّن ويصلى عليها وتُدفن في مقابر المسلمين.

أما بالنسبة للقصة الثانية:

فإن عقوبة الزاني غير المحصن هي الجلد باتفاق الفقهاء، وهو حقُّ الإمام، فإذا قُتل الزاني غير المحصن فإن قاتله يُقتل قصاصاً، والذي يقتله الإمام.

وبناءً على ذلك:

فإذا ثبت أنَّ أخته العزباء قد زنت وقتلها فإنه يعتبر قاتلاً عمداً، ويجب على الإمام إقامة الحد عليه وهو القتل، وإن استحلَّ القاتلُ القتلَ فإنه يُكْفَر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41712 مشاهدة