أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4202 - حضور حفلة زفاف مع كشف العورات

28-08-2011 32487 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أسمح لزوجتي بحضور حفل زفاف أختها مع وجود الغناء والموسيقى والرقص وكشف العورات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4202
 2011-08-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون}.

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ) رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

ثالثاً: جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: إذَا دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ، فِيهَا مَعْصِيَةٌ، كَالْخَمْرِ، وَالزَّمْرِ، وَالْعُودِ وَنَحْوِهِ، وَأَمْكَنَهُ الإِنْكَارُ، وَإِزَالَةُ الْمُنْكَرِ، لَزِمَهُ الْحُضُورُ وَالإِنْكَارُ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضَيْنِ؛ إجَابَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِزَالَةَ الْمُنْكَرِ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمُنْكَرِ حَتَّى حَضَرَ، أَزَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ انْصَرَفَ. اهـ.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لزوجتك أن تذهب لحضور زفاف أختها إذا كان الحفل كما ذكرت من وجود المنكرات، وربُّنا عز وجل لعن بني إسرائيل بسبب عدم النهي عن المنكر، قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُون * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون}.

ولا يجوز لك أن تسمح لها بالذهاب، لأنك إن أذنت لها في الذهاب فأنت شريك معها في الإثم، ويجب عليك أن تمنعها من الذهاب بالحكمة والموعظة الحسنة إذا أصرَّت على الذهاب، واحذر من التلفُّظ بأيمان الطلاق في حال مخالفتها لك، لأنها إن ذهبت، وأنت نهيتها عن الذهاب ولم ترض بذهابها، فالإثم عليها لا عليك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32487 مشاهدة