أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2715 - طاف للإفاضة بعد أيام العيد

01-03-2010 30539 مشاهدة
 السؤال :
 2010-03-01
لو تأخر الإنسان عن طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام العيد هل يترتب عليه دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2715
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبالنسبة لطواف الإفاضة ليس لآخره زمان معين، بل وقته جميع الأيام والليالي بالاتفاق.

ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أوجب أداءه في أيام النحر وهي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فإذا أخَّره عن هذه الأيام وجب عليه دم جزاء، وهو المفتى به عند الحنفية.

وعند المالكية لا يلزمه بالتأخير شيء إلا إذا خرج شهر ذي الحجة، فإذا أداه بعد شهر ذي الحجة وجب عليه دم.

وذهب باقي الفقهاء من الصاحبين والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً، فوقته عندهم مدى العمر، متى أداه سقط عنه ولا يجب عليه شيء ولو أخَّره سنين، ولكنه يظل محرماً على النساء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30539 مشاهدة