أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4663 - لا تستجيب الزوجة لزوجها

18-12-2011 14357 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم المرأة التي يدعوها زوجها لفراشه وتأبى عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4663
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) رواه البخاري ومسلم.

ونصَّ الفقهاء على أنه يجب على المرأة المسلمة طاعة زوجها، وخاصة إذا طلبها إلى فراشه، وإذا امتنعت عن ذلك بدون عذر شرعي أو مرض كانت عاصية وناشزة، ومن حقِّه أن يؤدِّبها بالطرق التي أشار إليها مولانا عز وجل بقوله: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}.

وبناء على ذلك:

فالمرأة التي لا تستجيب لطلب زوجها إذا دعاها لفراشه آثمة عاصية لربِّها عز وجل، وتستحقُّ اللعنة من الملائكة والعياذ بالله تعالى، إلا إذا كانت صاحبة عذر شرعي، أو مريضة، فإنها لا تأثم.

وإذا كانت المرأة في حيضها ونفاسها، ودعاها زوجها إلى فراشه، وجب عليها الطاعة، ولكن لا تمكِّنه إلا بما فوق الإزار. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14357 مشاهدة