أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4057 - مات زوجها وهي في دولة أجنبية

02-07-2011 23585 مشاهدة
 السؤال :
أختي مقيمة مع زوجها في بلدة أجنبية، وعندها أطفال صغار دون سنِّ التكليف، ومات زوجها عنها هناك، فأين تقضي أختي عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4057
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعدة واجبة على الزوجة بنصِّ الكتاب، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدَّتها أن تضع حملها، قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. هذا أولاً.

ثانياً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان العدة هو بيت الزوجية، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}. فالسكنى في بيت الزوجية في فترة العدة ثبتت بنصِّ القرآن، فلا يسقط هذا الواجب ولا يتغيَّر إلا بالأعذار.

ثالثاً: من الأعذار المبيحة للمرأة المعتدَّة أن تخرج فيها من بيت الزوجية، إذا خافت على نفسها، أو مالها، من هرم، أو حريق، أو غرق، أو لصوص، أو فسقة، أو جار سوء، أو كانت في دار الحرب.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت أختك المعتدة من وفاة زوجها في البلدة الأجنبية تخاف على نفسها، أو على أولادها، أو على مالها، أو لا منفق عليها، أو لا أحد من محارمها هناك يقوم على خدمتها ويمكث معها، فلا حرج من خروجها من بيت الزوجية، وأن تأتي إليكم في بلدكم لقضاء عدتها عندكم.

أما إذا لم يوجد شيء من مثل هذه الأعذار، فلا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية في فترة العدة، لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23585 مشاهدة