أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2262 - يتيمة كفلتها أختها فهل يراها زوج أختها بعد بلوغها

17-08-2009 13112 مشاهدة
 السؤال :
صديقتي يتيمة الأب والأم كفلتها أختها المتزوجة في بيتها، وهي الآن بالغة، فكيف تتصرف تجاه زوج أختها؟ وهل هو من محارمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2262
 2009-08-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كفالة اليتيم لها أجر عظيم عند الله عز وجل، ومن جملة ذلك المعية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) رواه البخاري.

واليُتم ينتهي بالبلوغ، فما دامت هذه اليتيمة دخلت سن النساء فإنه يحرم على الكفيل إن كان رجلاً أن يراها فضلاً عن الخلوة معها، أما إذا كان الكفيل امرأة فلا حرج من بقائها معها بعد البلوغ، ولكن على أن لا يراها زوجها ولا يخلو بها، ولا أولاد هذه المرأة إن لم يكونوا من محارم هذه الفتاة التي كانت يتيمة.

وبناء على ذلك:

فزوج الأخت لا يكون من محارم هذه الفتاة التي هي أخت زوجته، وإن كانت حرمتها مؤقتة بسبب وجود أختها في عصمته، فلا يجوز له أن يراها ولا أولاده من غير أختها، إلا إذا كانت أرضعتها زوجته، فتصبح بنتاً لها، وهي أختها في النسب، ويكون زوجها أباً لها من الرضاعة، وأولاده إخوة لها من الرضاعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13112 مشاهدة