أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7183 - إتيان المرأة غير المحصنة

21-02-2016 195 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7183
 2016-02-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلَاً﴾. وقَالَ تعالى في صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَاً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَاً﴾. وقَالَ تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فَهَذِهِ الآيَاتُ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ المُحْصَنَةِ وَغَيْرِ المُحْصَنَةِ.

وبناء على ذلك:

فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يُنَاقَشَ من خِلالِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ التي حَرَّمَتِ الزِّنَا، والتي لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ المُحْصَنَةِ وَغَيْرِ المُحْصَنَةِ، ومن خِلالِ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ التي فَرَّقَتْ بَيْنَ حَدِّ المَرْأَةِ المُحْصَنَةِ وَغَيْرِ المُحْصَنَةِ، فَإِنْ أَصَرَّ بَعْدَ ذَلكَ على قَوْلِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، لِعُمُومِ نَصِّ القُرْآنِ بِالأَمْرَيْنِ، وَلِتَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتَسْمِيَتِهِ زِنَا، وَبَيَانِ عُقُوبَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
195 مشاهدة
الملف المرفق