أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

236 - حكم نسخ القرآن الكريم القديمة والتالفة

02-05-2007 380 مشاهدة
 السؤال :
يوجد عندي بعض نسخ من القرآن الكريم القديمة والتالفة، فكيف أفعل بهذه النسخ هل أحرقها أم أدفنها بالتراب بدون حرق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 236
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمُصْحَفُ الشَّرِيفُ إِذَا بَلِيَ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، يُجْعَلُ في خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُدْفَنُ في مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لَا يُوطَأُ، كَمَا أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا مَاتَ يُدْفَنُ إِكْرَامَاً لَهُ.

وَلَا يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ، بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ التُّرَابُ، وَلَا يَجُوزُ حَرْقُهُ بِالنَّارِ.

هَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

وَقَالَ المَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ حَرْقِهِ بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ، وَذَلِكَ إِكْرَامَاً لَهُ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَقَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَتَبَ المَصَاحِفَ وَبَعَثَ بِهَا إلى الأَمْصَارِ، فَقَدْ أَمَرَ بِمَا سَوَّاهَا مِنْ صَحِيفَةٍ أَو مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَى ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
380 مشاهدة
الملف المرفق