أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

56 - ما حكم محاذاة المناكِب في صلاة الجماعة؟

07-05-2007 26841 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم محاذاة المناكِب في صلاة الجماعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 56
 2007-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ في تَسْوِيَةِ صُفُوفِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ مُحَاذَاةُ المَنَاكِبِ، وَإِلْزَاقُ كُلِّ وَاحِدٍ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ في الصَّفِّ، وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ خَلَلٌ أَو فُرَجٌ في الصُّفُوفِ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». أخرجه البخاري.

وَيَقُولُ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ـ ثَلَاثَاً ـ وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ».

قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. أخرجه أبو داود.

وَفِي حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّاً وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفَّاً قَطَعَهُ اللهُ». أخرجه أبو داود. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26841 مشاهدة